عقد المساقاة وأحکامه

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

طالب دراسات عليا بقسم الدراسات الإسلامية - کلية الآداب - جامعة جنوب الوادي

المستخلص

عقد المساقاة من عقود التمويل التي حكمت بجوازها الشريعة الإسلامية وحثت عليه؛ لما فيه من الخير الكثير, والرزق الحلال الوفير, للفرد, والمجتمع, والوطن.
فالمساقاة: هي مشتقة من السقي, والمساقاة: أن يستعمل رجل رجلا في ‌نخيل, أو غيره؛ ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم, مما تخرجه هذه الأشجار كالنخيل والعنب وغيرهما.
 والمساقاة عند الفقهاء لها عدة تعريفات منها: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر؛ ليقوم بسقيه, وعمل سائر ما يحتاج إليه, بجزء معلوم له من ثمره.
وقيل في تعريف عقد المساقاة: أنه يعامِلَ غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمر لهما.
وقد اختلف الفقهاء في حكم عقد المساقاة بين الجواز وعدمه لكن الراجح جواز عقد المساقاة لما فيه من النفع العام.
والمساقاة لها أركان كالإيجاب والقبول, ولها شروط كأهلية المتعاقدين فلا تصح من الصغير ولا المجنون على اختلاف الفقهاء في هذه الأركان والشروط والتي لا بد أن تتوافر في المساقاة وهذا ما تم بيانه في البحث.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية