إثبات النسب عن طريق البصمة الوراثية أو الحمض النووي (D.N.A) وأثره واعتبار المآل فيه

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

باحث بقسم الشريعة الإسلامية - کلية الحقوق - جامعة أسوان

المستخلص


من أعظم محاسن شريعة الإسلام المبارکة، رعايتها للأنساب، وعنايتها بالحفاظ عليها، ومن مظاهر ذلک تشوقها إلى ثبوت النسب ودوامه، وتسهيلها في إثباته بأدنى الأسباب وأيسرهاتعريف النسب:
التعريف اللغوي النسب في اللغة القرابة، وسميت القرابة نسباً لما بينهما من صلة واتصال،
التعريف الاصطلاحي الشرعي
ونظرا لتطابق المعني اللغوي بالمعني الاصطلاحي الشرعي، وهو الذي يفيد صحة ثبوت النسب لشخص ما، أو عدم ثبوته له. ومن تلک التعريفات العامة تعريف العلامة البقري بقوله: (هو القرابة، والمراد بها الرحم، وهي لفظ يشمل کل من بينک وبينه قرابة، قربت أو بعدت، کانت من جهة الأب أو من جهة الأمثانيا طرق إثبات النسب:

وطرق إثبات النسب خمسة، وهي: الفراش، الاستلحاق، والبينة، والقافة، والقرعة. فالثلاثة الأول محل اتفاق بين العلماء( ) وأما الرابع قال به الجمهور، وأما الخامس قال به بعض أهل العلم،
وحکم استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب
يمکن الحديث عن حکم استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب من وجهين:
الوجه الاول
حکم استخدام البصمة الوراثية للتأکد من صحة النسب الثابت:
من المعلوم أن النسب إذا ثبت بأحدي الطرق الشرعية، فإنه لا يجوز نفيه البتة، إلا عن طريق اللعان للدلالة الدالة على ذلک
الوجه الثاني
حکم استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب غير الثابت بالطرق الشرعية
الشارع حريص علي ثبوت النسب إلحاقه بأدنى سبب ولم افق على حکم فقهي لهذه المسائلة لذا نري قياس البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات القافة

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية