قضاء القاضي بعلمه: دراسة فقهية مقارنة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

باحث بقسم الدراسات الإسلامية - کلية الآداب - جامعة جنوب الوادي

المستخلص

المقصود بقضاء القاضي بعلمه: أن يعتمد في حكمه على ما علمه يقينًا، أو ظنه مؤكدًا. وقد اتفق الفقهاء على:
1 ـ جواز قضاء القاضي بعلمه في الجرح و التعديل.
2 ـ عدم جواز قضاء القاضي بخلاف علمه، ولو مع البينة.
  اختلف العلماء - رحمهم الله- في قضاء القاضي بعلمه إلى خمسة  آراء:
الرأي الأول:  ذهب الإمام الشافعي في رواية، والإمام أحمد في رواية، إلى جواز قضاء القاضي بعلمه مطلقًا.
الرأي الثاني:  ذهب الإمام مالك، والإمام أحمد في  رواية، و رأي متأخري الحنفية ، إلى عدم جواز قضاء القاضي بعلمه مطلقًا.
الرأي الثالث:  ذهب الإمام أبي حنيفة إلى جواز قضاء القاضي بعلمه بشرط: ألَّا يحكم في حقوق الله، ولا فيما علمه قبل ولايته، أو في غير محل عمله.
الرأي الرابع:  ذهب الإمام أحمد في رواية، والمصحح عند الشافعية، و بعض الحنفية، إلى جواز قضاء القاضي بعلمه في غير الحدود.
 الرأي الخامس: ذهب الإمام ابن حزم وجوب قضاء القاضي بعلمه.
والرأي الراجح عدم جواز قضاء القاضي بعلمه؛ لقوة أدلته.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية