أخذ الأجرة على الإيداع: دراسة فقهية مقارنة في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ الفقه المشارك بقسم الشريعة - كلية الشريعة والقانون - جامعة تبوك

المستخلص

هذه الدراسة بعنوان: "أخذ الأجرة على الإيداع وأثره: دراسة فقهية مقارنة، في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي"، وتهدف إلى أمور أهمها: إبراز مدى التلاحم والتوافق بين فقه المعاملات الإسلامية ونظام المعاملات المدنية السعودي، بما يؤدي إلى تحقيق التكامل بينهما، كذلك حث الناس على فعل الخيرات، والتقرب إلى رب البريات، والتعاون على البر والتقوى، ومساعدة المحتاجين.
 ويقوم منهج البحث على: استقراء جزئيات الموضوع وتتبعه في مصادره وموارده، ثم تحليلها ومقارنتها وربطها بنظام المعاملات المدنية السعودي، ومن أهم نتائج البحث:
- أن الإيداع من العقود الجائزة التي تبيح لكلٍ من المتعاقدين فسخه متى شاء، إلا أنه قد يتعيَّن في بعض الحالات، كأن يكون رب المال عاجزاً عن حفظه، أو يكون المودَع أميناً قادراً على الحفظ ولا يوجد غيره، أو كان في فسخ العقد ضرراً لا يمكن استدراكه بضمان أو نحوه.
- أن الإيداع إذا كان بلا أجرة فللمودَع رد الوديعة وللمودِع استردادها في أي وقت، أما إذا كان بأجرة فليس للمودَع رد الوديعة قبل حلول الأجل، وللمودع استردادها إذا دفع الأجر المتفق عليه، ما لم يوجد اتفاق ينص على خلاف ذلك، ولا يجوز للمودَع أن ينتفع بالوديعة، ما لم يأذن له مالكها، فإذا أذن له جاز، وإلا فلا.
- أن المودَع لا يضمن الوديعة إذا لم يتعدّ أو يقصر في حرزها وحفظها، سواء كانت الوديعة بأجرة أو بدون أجرة، أما إذا هلكت الوديعة بسبب يمكن الاحتراز عنه فإنه يضمن إذا كانت الوديعة بأجرة.
- أن الوديعة من العقود التي تقوم على الرفق والإحسان، والأصل أنها لا تستوجب أجرة، إلا إذا جرى عرف أو اتفاق على أخذ أجرة، لحِرزها أو حفظها فلا مانع، وأما موعد استحقاق الأجرة فهو الوقت الذي ينتهي فيه الحفظ، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية