التَّحقيق الباهر شرح الأشباه والنَّظائر"، للعلَّامة محمد هبة الله التَّاجِيّ البَعْليّ، المتوفى سنة1224هجرية، كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما: تحقيقًا ودراسة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 معيدة بقسم الدراسات الإسلامية - کلية الآداب - جامعة جنوب الوادي

2 أســـتاذ بقســـم الــدراسـات الإســلامــيـــة- کلية الآداب -جامعة جنوب الوادي

3 مدرس بقســـم الــدراسـات الإســلامــيـــة- کلية الآداب - جامعة جنوب الوادي

10.21608/qarts.2025.342308.2126

المستخلص

الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيلٍ إلَّا في ثلاث مسائل، وهي: الناظر إذا مات مجهِلًا غلات الوقف، القاضي إذا مات مُجَهِّلًا أموال اليتامى عند مَنْ أودعها، السلطان إذا أودع بعض الغنيمة قبل القسمة عند الغازين ثم مات، ولم يُبَيِّن عند مَن أودعها.
إذا وضع الرجل جذوعه على حائط غيره، ثم باع صاحب الدار داره، فهل للمشتري المطالبة برفع الجذوع؟ قيل: له ذلك إلَّا إذا شرط البائع في البيع بقاء الجذوع.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية