بيع المرابحة تعريفه وأحكامه من كتاب مَواهِبُ الجَليلِ في تَحْريرِ ما حَوَاهُ مُخْتَصَرُ الشيخِ خَليلٍ - للعلامة علي بن زين العابدين، نور الدين الأجهوري (ت:1066هـ)- من [فَصْلُ الْبَيْعُ حَالَ كَوْنِهِ مُرَابَحَةً] إلي قوله: (وَلَوْ عَلَى مُقَوَّمٍ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إنْ كان

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 مقيد ومسجل بالدراسات العليا بقسم الدراسات الإسلامية - کلية الآداب - جامعة جنوب الوادي

2 أستاذ الفقه وعميد كلية البنات الأزهرية بطيبة – جامعة الأقصر

3 مدرس بقسم الدراسات الإسلامية - کلية الآداب - جامعة جنوب الوادي

10.21608/qarts.2025.390468.2237

المستخلص

إنَّ الحمدَ للهِ، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِه اللهُ فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إلهَ إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وآله وصحبِه وسلَّم. أما بعدُ:

فهذا جزءٌ من كتاب «مواهب الجليل في تحرير ما حواه مختصر خليل»، تعرّض فيه المؤلف لتعريف المرابحة، وبيان بعض أحكامها، معتمدًا في ذلك على أقوال أهل العلم ومناقشة الروايات الواردة في الباب.

وقد آثرتُ تناول هذا الموضع من الكتاب بالبحث والدراسة، تعليقًا على ما أورده المؤلف، وتحليلًا لما تضمّنه من أقوال، وبيانًا لما ترجّح لديّ من أحكام، مستعينًا على ذلك بالله تعالى، راجيًا أن يُسهم هذا الجهد المتواضع في إيضاح المسألة، وتيسير فهمها للباحثين والدارسين.جاء اختيار موضوع المرابحة نظرًا لأهميته البالغة في أبواب المعاملات المالية، ولانتشاره الواسع في التطبيقات المصرفية المعاصرة، لا سيما في البنوك الإسلامية التي تعتمد عليه كصيغة من صيغ التمويل. وقد لوحظ أن هذا النوع من البيوع كثيرًا ما يُخلط بين مفهومه الفقهي وممارساته التطبيقية، وكذا اختلاط مفهومة بين بيع المساومة والمزايدة والاستئمان

 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية