الشفعة في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 مقيدة ومسجلة بالدراسات العليا بقسم الدراسات الإسلامية - کلية الآداب - جامعة جنوب الوادي

2 أستاذ الفقه وأصوله بقسم الدراسات الإسلامية كلية الآداب – جامعة جنوب الوادي

3 أستاذ الفقه المساعد بقسم الدراسات الإسلامية، كلية الآداب، جامعة سوهاج

10.21608/qarts.2025.409857.2282

المستخلص

إن الشفعة من الحقوق التي أقرها الشرع لدفع الضرر عن الشركاء، والتعايش السلمي بين الأفراد، في حالة تقسيم الأموال المشتركة كالعقار المشاع. فالشفعة لغة: بضم الشين وسكون الفاء، من الشفع وهو الزوج والضم، وسميت شفعة؛ لأن الشفيع يضم ما يمتلكه بهذا الحق إلى نصيبه أو ملكه.
اصطلاحا: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض، فهي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. وعرفها ابن الحاجب بقوله: الشفعة: أخذ الشريك حصة جبرا بشراء. ومن التفاصيل التي تناولها الفقهاء المتعلقة بالشفعة، المتمثلة في البحث في تسعة
مطالب:
المطلب الأول: تعريف الشفعة.
المطلب الثاني: الأخذ بالشفعة.
المطلب الثالث: تشافع أهل الذمة.
المطلب الرابع: تحاكم أهل الذمة في الشفعة.
المطلب الخامس: حكم الشفعة مع الحبس.
المطلب السادس: أخذ السلطان للشفعة.
المطلب السابع: الشفعة بالجوار والملاصقة في طريق أو سكة أو غيرهما.
المطلب الثامن: حكم الشفعة لناظر الوقف " كالمسجد ".
المطلب التاسع: الشفعة في الكراء وناظر الميراث.
ويتضح أن الشفعة في الفقه الإسلامي قائمة على تحقيق التوازن بين الملكية الخاصة والمصلح العامة، بتحقيق العدالة ودفع الضرر، ومن مميزات اختلاف الفقهاء وتعدد آراءهم، إتاحة المجال للتشريعات المعاصرة والقوانين الوضعية، لاختيار ما يناسب البيئات القانونية المختلفة، وهو ما يجعل الشفعة نظاماً قابلاً للتطوير دون أن يتخلى عن قواعد الشريعة.
 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية