توالي الضمانين: دراسة فقهية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

الأستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المملكة العربية السعودية

المستخلص

توالي الضمانين هو أن تكون العين الواحدة مضمونةً للمشتري الأول، ومضمونةً عليه، في حالةٍ واحدة، بأن يتصرف المشتري بالعين -المضمونة له على البائع- قبل القبض، فتصير مضمونةً للمشتري الثاني على المشتري الأول، وهذه العلة تبحث في كتاب البيع عند الكلام عن مسألة التصرف قبل القبض، وترد في كتب القواعد كقاعدة، وهي إحدى العلل التي علل بها النهي عن العين قبل قبضها، علل بها كثير من فقهاء الشافعيَّة، وبنوا تعليلهم ذلك على أن توالي الضمانين يؤدي إلى أن يصير المشتري الأولي مُطالباً، ومطالباً في شيءٍ واحِد، أو أنه يلزم توالي الضمانين اجتمع ملكين في العين الواحدة في لحظة واحدة، ولم يأخذ بهذه العلة أكثر فقهاء المذاهب، وناقشها جمعٌ بينهم بمناقشاتٍ قوية، كمنع الوصف، ومنع التأثير، والنقض بالمسائل المشابهة، كالشفعة، وإجارة المستأجر، وغيرهما، ومع الخلاف في عليتها إلا أنه لا يظهر تأثير قوي لهذه العلة في الخلاف في الفروع الفقهية، وإنما الخلاف في كونها صالحة للتعليل، وإن اتفق على حكم الفرع، ولهذا لم يأخذ بها كثير من محققي مذهب الشافعية، وهو ما رجحه هذا البحث.
وقد قُسم البحث إلى تمهيد في تعريف مفردات علة توالي الضمانين، إفرادا وتركيبا، ومبحثين في علية توالي الضمانين، وأثرها، وثمرة الخلاف فيها.
وقد توصلت في البحث إلى أن هذه العلة ضعيفةٌ لا تصلح للتعليل.
هدف البحث: تحقيق مدى صلاحية توالي الضمانين للتعليل في الأحكام الشرعية.
منهج البحث: وصفي، استقرائي.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية