بَيْعُ الاسْتِجْرارِ وَأَثَرهُ فِي رَفْعِ الْحَرَجِ عَنِ الأُمةِ: دِرَاسةٌ فِقْهيةٌ مُقَارَنَةٌ

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ الفقه المساعد كلية الشريعة والأنظمة - جامعة الطائف

المستخلص

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبحثي هذا بعنوان: (بَيْعُ الاسْتِجْرارِ وَأَثَرهُ فِي رَفْعِ الْحَرَجِ عَنِ الأُمةِ دِرَاسةٌ فِقْهيةٌ مُقَارَنَةٌ)، قد قسمته إلى: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهارس. المقدمة بينت فيها: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ثم الدراسات السابقة، فمنهج البحث، ثم خطة البحث، وذكرت في التمهيد: مفهوم البيع لغةً واصطلاحاً، ومشروعية البيع في الشريعة الإسلامية، والثمن والمبيع في عقد المبايعة، ثم وضحت في المبحث الأول: مفهوم بيع الاستجرار لغةً واصطلاحاً، وأسماء بيع الاستجرار، ثم بينت في المبحث الثاني: صور بيع الاستجرار وحكمها، بذكر الأدلة ومناقشتها، وذكر القول الراجح في كل صورة مع ذكر سبب الترجيح. وتُلخص أحكام صور بيع الاستجرار فيما يلي:

أنَّ المشتري إذا قبض المبيع مع جهالته بالثمن وقت الشراء؛ فإنَّ هذا من الغرر المعفو عنه؛ لتعارف الناس عليه؛ لكنَّه يجب عليه أن يعرف حال المبيع من كونه مما يتفاوت سعره تفاوتاً فاحشاً أم لا.
أنَّ المشتري إذا قبض المبيع مع علمه بالثمن وقت الشراء؛ فإنَّ هذا يندرج تحت بيع المعاطاة، وهو صحيحٌ عند أكثر الفقهاء.
أنَّ المشتري إذا عجَّل الثمن ليقبض المبيع على فترات؛ فإنَّ ذلك جائزٌ، وهو الذي رجَّحه جمهور الفقهاء.

وفي المبحث الثالث: بذلت وسعي في إبراز أثر تصحيح بيع الاستجرار في رفع الحرج عن الأمة. وأخيراً ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات، وذيلت البحث بفهرس للمصادر.
 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية