حكم مَنْ أَفْتَى فَأَتْلَفَ بِفَتْوَاهُ مالًا ، وضَمَانُ مَا يَتْلَفُ بِنَاءً عَلَى الْخَطَأِ فِي الْفَتْوَى

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 مقيد ومسجل بالدراسات العليا في قسم الــدراسـات الإســلامــيـــة - کلية الآداب - جامعة جنوب الوادي

2 أســـتاذ بقســـم الــدراسـات الإســلامــيـــة- کلية الآداب -جامعة جنوب الوادي

3 مدرس بقســـم الــدراسـات الإســلامــيـــة- کلية الآداب - جامعة الوادي الجديد

10.21608/qarts.2025.374321.2200

المستخلص

القول الراجح في مسألة ضمان من أتلف بفتواه هو رأي المالكية ومن وافقهم من الشافعية كأَبِي إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ ، وغيره ، ومن وافقهم من الحنابلة كابن حمدان ، وابن القيم وغيرهما ؛ وذلك لقوة دليلهم النقلي ، والعقلي وقياسهم الوجيه .

- وسبب ترجيح قول الفقهاء في الشق الأول من المسألة وهو : عدم ضَمَان المجتهد على مَا يَتْلَف بنَاءً عَلَى الْخَطَأِ فِي الْفَتْوَى ؛ لاجتهاده ؛ وبلوغ المفتي مبلغه في الاجتهاد وعدم التقصير ، ويُعضِدُ ذلك قول النبي (ﷺ) : (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أجر)

- وأمَّا إنْ ( كان المفتي غير مجتهدًا) وهو الشق الثاني من المسألة ، فالأرجح : كما قَالَ الْمَازِرِيُّ ومن معه من المالكية ، ومن وافقهم من الحنابلة كابن حمدان في روايته الثانية بأنَّه: يَضْمَنُ مَا تَلِفَ .

- وسبب ترجيح قولهم في الشِق الثاني من المسألة: أنَّ المفتي غَرَّ الْمُسْتَفْتِيَ بِتَصَدُّرِهِ لِلْفَتْوَى وَهُوَ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ كما قال ابن حمدان ، وأيضًا لقَياسَ "ابْنُ الْقَيِّمِ" الوجيه عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْمُتَطَبِّبِ الْجَاهِل ، وَهُوَ قَوْل النبي (ﷺ): (مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية