مَواهِبُ الجَليلِ في تَحْريرِ ما حَوَاهُ مُخْتَصَرُ الشيخِ خَليلٍ للعلامة: علي بن زين العابدين، نور الدين الأجهوري (ت:1066ه) من قوله: (وَحُدَّ مُرتَهِنٌ وَطِئَ إِلَّا بِإِذنٍ...)، إلى قوله: (رَبُّ الدَّينِ أو كُلَّ منهما.)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 مقيدة ومسجلة بقسم الدراسات الإسلامية - کلية الآداب - جامعة جنوب الوادي

2 أســـتاذ الفـقــه بقســـم الــدراسـات الإســلامــيـــة- کلية الآداب - جامعة جنوب الوادي

3 مـــــــدرس الـــدراســــــات الإســـــــــلامـــــــــيــــــــــــة - کلية الآداب - جامعة أسوان

10.21608/qarts.2025.309348.2040

المستخلص

لا يحل للمرتهن وطء الجارية المرهونة إجماعًا، لقول الله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ...﴾()، وليست هذه زوجته ولا ملك يمين؛ فإن وطئها بغير إذن الراهن عالمًا بالتحريم، فعليه الحد؛ لأنَّه لا شبهة له فيه؛ فإنَّ الرهن وثيقة بالدين، ولا مدخل لذلك في إباحة الوطء؛ لأنَّ وطء المستأجرة يوجب الحد مع ملكه لنفعها، فالرهن أولى، ويجب عليه المهر، سواء أكرهها أو طاوعته، وقال الشافعي: لا يجب المهر مع المطاوعة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن مهر البغي، ولأن الحد إذا وجب على الموطوءة لم يجب المهر، كالحرة، وأنَّ المرتهن إذا وطئها بإذن الراهن، وادعى الجهالة بالتحريم، فإن احتمل صدقه لكونه ممن نشأ ببادية، أو حديث عهد بالإسلام، فلا حد عليه، وولده حر؛ لأنَّه وطئها معتقدًا إباحة وطئها، فهو كما لو وطئها يظنها أمته، وعليه قيمة ولدها يوم الولادة؛ لأن اعتقاده الحل منع انخلاق الولد رقيقًا، ففوت رق الولد على سيدها، فلزمته قيمته، كالمغرور بحرية أمة.

وقد اهتمت كتب الفقه الإسلامي بهذا الأمر، ومن هذه الكتب: كتاب " مَواهِبُ الجَليلِ في تَحْريرِ ما حَوَاهُ مُخْتَصَرُ الشيخِ خَليلٍ" للعلامة: نور الدين الأجهوري.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية