مَواهِبُ الجَليلِ في تَحْريرِ ما حَوَاهُ مُخْتَصَرُ الشيخِ خَليلٍ ) للعلامة : علي بن زين العابدين ، نور الدين الأجهوري (ت:1066هـ) من أول قوله:(فصل : يجوز قرض مايسلم فيه فقط ....) ، إلى قوله : (فلا حد عليه): تَحْقِيقَاً ودراسَةً

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 مقيدة ومسجلة بالدراسات العليا بقسم الدراسات الإسلامية - کلية الآداب - جامعة جنوب الوادي

2 أســـتاذ بقســـم الــدراسـات الإســلامــيـــة- کلية الآداب - جامعة جنوب الوادي

3 مدرس بقســـم الــدراسـات الإســلامــيـــة- کلية الآداب - جامعة جنوب الوادي

10.21608/qarts.2025.408111.2280

المستخلص

اتفق فقهاء المالكية على تحريم هدية المدين لدائنه بعد ثبوت الدين، إذا لم يكن قد جرت عادة سابقة بينهما قبل الدين بإهداء مثلها، وذلك سداً لذريعة جر النفع على القرض، وهو من صور الربا المحظورة، لحديث: "كل قرض جر نفعًا فهو ربا"، وقد نصّ خليل بقوله: "وحرم هديته إن لم يتقدم مثلها"، والمراد بـ "مثلها": المثلية في القدر، لا في الجنس فقط، فإن زادت الهديّة عما اعتيد سابقًا، لم تُجز.ولا يُكتفى بثبوت الاعتياد فحسب، بل يُشترط أيضًا العلم بأن الهدية ليست لغرض التأخير أو المجاملة بسبب الدين.فإن اختل أحد القيدين، حرمت الهدية، ووجب ردها، وإن فاتت ضُمّنت كضمان البيع الفاسد، كما نص عليه ابن شاس، ونقله غيره.أما من جهة الباطن، فإذا وهب المدين هديته معتقدًا الجواز، وقَصَد بها وجه الله، ولم يُرد استمالة الدائن، لم يأثم فيما بينه وبين الله، إلا أن القبول يظل ممنوعًا في الظاهر، خصوصًا إن كان الدائن ممن يُقتدى به، خشية أن يُتخذ ذلك ذريعة.
وقد اهتمت كتب الفقه الإسلامي بهذا الأمر، ومن هذه الكتب: كتاب " مَواهِبُ الجَليلِ في تَحْريرِ ما حَوَاهُ مُخْتَصَرُ الشيخِ خَليلٍ" للعلامة: نور الدين الأجهوري.
 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية